العيني
206
البناية شرح الهداية
فيمتنع بالإسلام ، بخلاف المشتري ؛ لأن ملك التصرف إنما يستفاد فيه بالقبض وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير ؛ لأنه من ذوات القيم ، فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه ، ولا كذلك الخمر ؛ لأنه من ذوات الأمثال ، ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر ، ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة ، ومن أوجب القيمة أوجب نصفها ، والله أعلم